الجهني
12-02-2009, 02:37 PM
http://alkooshy.googlepages.com/besmallah.gif
عقود النقل الجوي
انتقد بعض أعضاء مجلس الشورى خطوة "السعودية" بفرض غرامة مالية قدرها "25%" من قيمة التذكرة في حالة تخلف المسافر عن السفر.
وبصرف النظر عن أسباب ومبررات وقانونية هذه الخطوة، فإن ما يهمنا في هذه المرحلة هي عقود النقل الجوي التي تنطلق منها هذه الغرامات والالتزامات التي تفرض على طرف دون آخر، والتي هي في المجمل عقود رضائية يغلب عليها روح الإذعان.
النقل الجوي عقد بين طرفين "الناقل والمسافر" وينبغي أن لا يوضع من قبل طرف دون آخر دون رقابة جهة إشرافية لضمان أن تكون مثل هذه العقود عادلة ومتوافقة مع الأنظمة والمعاهدات الدولية.
مع شركات النقل الجوي المحلية يلاحظ غياب ثقافة المسؤولية العامة للناقل الجوي والتي تشكل نقطة الارتكاز في المعاهدات الدولية وآخرها معاهدة "مونتريال" عام 1999م.
المسافر لا يريد أكثر من تفعيل المادة "134" الواردة في الفصل الأول من الباب العاشر من نظام الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 1426/7/18هـ والخاصة بتحديد طبيعة مسؤولية الناقل الجوي وأنها مسؤولية عقدية.
فعلى الرغم من أن هذه المسؤولية في أبسط درجاتها تقتضي بضرورة تعويض الراكب عن أي ضرر مادي أو معنوي يلحق به متى ما توفرت شروطه وفقا لأنظمة "اياتا" إلا أن مقدم الخدمة في السوق السعودية ما زال يتجاهل هذه المسؤولية التي لم تفرض أو تقنن إلا على الطرف الآخر.
إن مجرد تحديد تاريخ وتوقيت محدد لزمن الرحلة وحضور الراكب وفقا لذلك هو التزام من الناقل يتعين عليه تنفيذه، وإذا ما أخل بهذا الالتزام، وقعت عليه هذه المسؤولية المذكورة في نظام الطيران المدني والذي تنص عليه كل المعاهدات والمواثيق في سوق النقل الجوي.
الكاتب:عيسى الحليان .
عقود النقل الجوي
انتقد بعض أعضاء مجلس الشورى خطوة "السعودية" بفرض غرامة مالية قدرها "25%" من قيمة التذكرة في حالة تخلف المسافر عن السفر.
وبصرف النظر عن أسباب ومبررات وقانونية هذه الخطوة، فإن ما يهمنا في هذه المرحلة هي عقود النقل الجوي التي تنطلق منها هذه الغرامات والالتزامات التي تفرض على طرف دون آخر، والتي هي في المجمل عقود رضائية يغلب عليها روح الإذعان.
النقل الجوي عقد بين طرفين "الناقل والمسافر" وينبغي أن لا يوضع من قبل طرف دون آخر دون رقابة جهة إشرافية لضمان أن تكون مثل هذه العقود عادلة ومتوافقة مع الأنظمة والمعاهدات الدولية.
مع شركات النقل الجوي المحلية يلاحظ غياب ثقافة المسؤولية العامة للناقل الجوي والتي تشكل نقطة الارتكاز في المعاهدات الدولية وآخرها معاهدة "مونتريال" عام 1999م.
المسافر لا يريد أكثر من تفعيل المادة "134" الواردة في الفصل الأول من الباب العاشر من نظام الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 1426/7/18هـ والخاصة بتحديد طبيعة مسؤولية الناقل الجوي وأنها مسؤولية عقدية.
فعلى الرغم من أن هذه المسؤولية في أبسط درجاتها تقتضي بضرورة تعويض الراكب عن أي ضرر مادي أو معنوي يلحق به متى ما توفرت شروطه وفقا لأنظمة "اياتا" إلا أن مقدم الخدمة في السوق السعودية ما زال يتجاهل هذه المسؤولية التي لم تفرض أو تقنن إلا على الطرف الآخر.
إن مجرد تحديد تاريخ وتوقيت محدد لزمن الرحلة وحضور الراكب وفقا لذلك هو التزام من الناقل يتعين عليه تنفيذه، وإذا ما أخل بهذا الالتزام، وقعت عليه هذه المسؤولية المذكورة في نظام الطيران المدني والذي تنص عليه كل المعاهدات والمواثيق في سوق النقل الجوي.
الكاتب:عيسى الحليان .
شبكة
ومنتديات خط الطيران - نسخة خفيفة من المنتدى