Ashour
22-02-2009, 03:39 PM
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمْ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
حَدِيثُ الْيَوْم / الأحد / 27/02/1430هـ
رَبِّ اغْفِرْ لِيَّ وَلِوَالِدَيَّ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرَا
اللهمَّ ارْزُقْنِي الْفِرْدَوْسَ الأعلى مِنْ غَيْرِ عِتَابٍ ولا حِسَابٍ ولا عَذَابْ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ".
قال العلَّامة شمس الحق العظيم أبادي في:
(عـون المعبود شرح سنن أبي داود)
قَوْله: (فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا): أَيْ: فَلَمْ يَعْدِل بَيْنهمَا بَلْ مَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا دُون الْأُخْرَى.
قَوْله: (وَشِقّه): أَيْ: أَحَد جَنْبَيْهِ وَطَرَفه.
قَوْله: (مَائِل): أَيْ: مَفْلُوج.
وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَى الزَّوْج التَّسْوِيَة بَيْن الزَّوْجَات، وَيَحْرُم عَلَيْهِ الْمَيْل إِلَى إِحْدَاهُنَّ.
وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ}، وَالْمُرَاد الْمَيْل فِي الْقَسْم وَالْإِنْفَاق لَا فِي الْمَحَبَّة لِأَنَّهَا مِمَّا لَا يَمْلِكهُ الْعَبْد.
----------------
أخرجه الطيالسي (ص 322 ، رقم 2454) ، وأحمد (2/471 ، رقم 10092) ، وأبو داود (2/242 ، رقم 2133) ، والنسائي (7/63 ، رقم 3942) ، وابن ماجه (1/633 ، رقم 1969) ، والبيهقي (7/297 ، رقم 14515) . وأخرجه أيضًا : الدارمي (2/193 ، رقم 2206). وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" ( 3 / 79 ).
وأسأل الله لي ولكم التوفيق
وشاكر لكم حُسْن متابعتكم
وإلى اللقاء في الحديث القادم
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
حَدِيثُ الْيَوْم / الأحد / 27/02/1430هـ
رَبِّ اغْفِرْ لِيَّ وَلِوَالِدَيَّ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرَا
اللهمَّ ارْزُقْنِي الْفِرْدَوْسَ الأعلى مِنْ غَيْرِ عِتَابٍ ولا حِسَابٍ ولا عَذَابْ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ".
قال العلَّامة شمس الحق العظيم أبادي في:
(عـون المعبود شرح سنن أبي داود)
قَوْله: (فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا): أَيْ: فَلَمْ يَعْدِل بَيْنهمَا بَلْ مَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا دُون الْأُخْرَى.
قَوْله: (وَشِقّه): أَيْ: أَحَد جَنْبَيْهِ وَطَرَفه.
قَوْله: (مَائِل): أَيْ: مَفْلُوج.
وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَى الزَّوْج التَّسْوِيَة بَيْن الزَّوْجَات، وَيَحْرُم عَلَيْهِ الْمَيْل إِلَى إِحْدَاهُنَّ.
وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ}، وَالْمُرَاد الْمَيْل فِي الْقَسْم وَالْإِنْفَاق لَا فِي الْمَحَبَّة لِأَنَّهَا مِمَّا لَا يَمْلِكهُ الْعَبْد.
----------------
أخرجه الطيالسي (ص 322 ، رقم 2454) ، وأحمد (2/471 ، رقم 10092) ، وأبو داود (2/242 ، رقم 2133) ، والنسائي (7/63 ، رقم 3942) ، وابن ماجه (1/633 ، رقم 1969) ، والبيهقي (7/297 ، رقم 14515) . وأخرجه أيضًا : الدارمي (2/193 ، رقم 2206). وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" ( 3 / 79 ).
وأسأل الله لي ولكم التوفيق
وشاكر لكم حُسْن متابعتكم
وإلى اللقاء في الحديث القادم
شبكة
ومنتديات خط الطيران - نسخة خفيفة من المنتدى