شبكة ومنتديات خط الطيران  -  نسخة خفيفة من المنتدى


(يمكن لكم التسجيل مباشرة في المنتدى للمشاركة والتعقيب على الموضوعات المطروحة)


مشاهدة النسخة كاملة : تذكير للبائع والشاري


salemsf
31-07-2009, 04:53 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم للبائع والشاري للتذكرة كي لانغضب بعضنا بعضا

والله يوفق الجميع لما يحب ويرضى
--------------

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبيَّنا: بورك لهما في بيعهما. وإن كذبا وكتما: محقت بركة بيعهما" متفق عليه.

http://www.rasoulallah.net/subject2.asp?lang=ar&parent_id=506&sub_id=6076

هذا الحديث أصل في بيان المعاملات النافعة، والمعاملات الضارة وأن الفاصل بين النوعين: الصدق والبيان.فمن صدق في معاملته، وبين جميع ما تتوقف عليه المعاملة من الأوصاف المقصودة، ومن العيوب والنقص. فهذه معاملة نافعة في العاجل بامتثال أمر الله ورسوله، والسلامة من الإثم، وبنزول البركة في معاملته. وفي الآجلة بحصول الثواب، والسلامة من العقاب.

ومن كذب وكتم العيوب، وما في العقود عليه من الصفات فهو مع إثمه معاملته ممحوقة البركة. متى نزعت البركة من المعاملة خسر صاحبها دنياه وأُخراه.

ويستدل بهذا الأصل على تحريم التدليس، وإخفاء العيوب، وتحريم الغش، والبخس في الموازين والمكاييل والذرع وغيرها؛ فإنها من الكذب والكتمان. وكذلك تحريم النجش، والخداع في المعاملات وتلقي الجلب ليبيعهم، أو يشتري منهم.


ويدخل فيه: الكذب في مقدار الثمن والمثمن، وفي وصف المعقود عليه، وغير ذلك.
وضابط ذلك: أن كل شيء تكره أن يعاملك فيه أخوك المسلم أو غيره ولا يخبرك به، فإنه من باب الكذب والإخفاء والغش.


ويدخل في هذا: البيع بأنواعه، والإجارات، والمشاركات وجميع المعاوضات، وآجالها ووثائقها. فكلها يتعين على العبد فيها، الصدق والبيان، ولا يحل له الكذب والكتمان.


وفي هذا الحديث: إثبات خيار المجلس في البيع، وأن لكل واحد من المتبايعين الخيار بين الإمضاء أو الفسخ، ما داما في محل التبايع. فإذا تفرّقا ثبت البيع ووجب، وليس لواحد منهما بعد ذلك الخيار إلا بسبب يوجب الفسخ، كخيار شرط، أو عيب يجده قد أخفى عليه، أو تدليس أو تعذر معرفة ثمن، أو مثمن.


والحكمة في إثبات خيار المجلس: أن البيع يقع كثيراً جداً، وكثيراً ما يندم الإنسان على بيعه أو شرائه؛ فجعل له الشارع الخيار؛ كي يتروى وينظر حاله: هل يمضي، أو يفسخ؟ والله أعلم.

RC Lover
31-07-2009, 10:35 PM
"البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا


فسر العلماء هذه الكلمه بان التفرق يعود للمتعارف عليه في نوعيه البيع

يعني مثلا التفرق في بيع العقار يختلف عن التفرق في بيع السياره وغيره من الاشياء

فالتفرق يكون ما تعارف عليه اهل البلد وعلى هذا فالمتعارف عندنا في المنتدى هو الردود فاذا تم الشراء بالعرض والقبول من قبل الطرفين فانه تم الشراء حتى تتم المراسله فيما بينهما عرفا في المنتدى ( يعني حدود يوم او يومين او بما يحدده البائع او يشترط الشاري مثلا فتره معينه يشاور فيها مثلا )
بعدها يحق للبائع رفض الشراء او رفع القيمه
او فيه حاله ان المشتري حاول الاتصال في البائع ولم يرد عليه ايضا في حدود المتعارف عليه فيحق له رفض الشراء ولا يحق للبائع مطالبته بشي



اتوقع هذا الصحيح ان صواب فمن الله وان خطاء فمن الشيطان واتمنى تصحيحكم

عادل اليحيى
03-08-2009, 06:55 PM
جـــــــــــــــــــــــــــزاك الله خير

البرنس
04-08-2009, 05:09 PM
يعطيك العافيه