عرض مشاركة واحدة
قديم 07-04-2009, 02:16 AM  
  مشاركة [ 1 ]
هارون هارون غير متواجد حالياً
كابتن طيار اول
 
تاريخ التسجيل: 23 - 06 - 2007
المشاركات: 296
شكر غيره: 3
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
معدل تقييم المستوى: 285
هارون يستحق الثقةهارون يستحق الثقةهارون يستحق الثقةهارون يستحق الثقةهارون يستحق الثقةهارون يستحق الثقةهارون يستحق الثقةهارون يستحق الثقةهارون يستحق الثقة
هارون هارون غير متواجد حالياً
كابتن طيار اول



مشاهدة ملفه الشخصي
تاريخ التسجيل: 23 - 06 - 2007
المشاركات: 296
شكر غيره: 3
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
معدل تقييم المستوى: 285
هارون يستحق الثقةهارون يستحق الثقةهارون يستحق الثقةهارون يستحق الثقةهارون يستحق الثقةهارون يستحق الثقةهارون يستحق الثقةهارون يستحق الثقةهارون يستحق الثقة
New4 البرلمان يؤكد على تحديد الممرات الجوية للطائرات عند دخول اجواء اليمن

الإثنين - 6 - ابريل - 2009 - الثورة نت/..

واصل مجلس النواب اليمني في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله الأحمر مناقشته للتقرير المقدم من لجنة النقل و الإتصالات حول مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1993م بشأن قانون الطيران المدني .
حيث اكد نواب الشعب على أن تحدد سلطات الطيران المدني الطرق و الممرات الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند دخول إقليم الجمهورية أو الخروج منه ، أو الطيران في فضائه الجوي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأنه يجب على جميع الطائرات الالتزام بسلوك الطرق
والممرات الجوية التي تحددها سلطات الطيران المدني و أن لا تحيد عنها بأي حال من الأحوال إلا بسبب ظروف قاهرة، وفي هذه الحالة عليها الاتصال فوراً بأقرب مراقبة جوية ، والالتزام بما تصدره لها هذه الوحدة من تعليمات .
كما اكدوا على انه يحق لسلطات الطيران المدني أن تحرم او تقيد دون تمييز في الجنسية تحليق الطائرات في الأماكن المحددة لأسباب عسكرية أو لمتطلبات النظام العام والسلامة أو فوق أقليم بلادنا أو أخي جزء منه و ذلك في الأحوال الاستثنائية أو الأسباب تتعلق بالنظام العام ، واذا تبين لقائد طائرة انه يحلق فوق منطقة محرمة وجب عليه أن يخطر بذلك فوراً وحدة المراقبة الجوية المختصة ،وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة واذا تعذر عليه أن يسارع إلى الهبوط في أقرب مطار في الجمهورية خارج المنطقة الممنوعة ، و ان يقدم للسلطات المختصة تقريراً مفصلاً عن هذه الواقعه و مبرراتها .
وأكد المجلس على انه يجب على كل قائد طائرة وهي تطير في اجواء اجنبيه الاستجابة لأي تعليمات أو امر بالهبوط في مطار معين اذا اعتبرت السلطات الاجنبية مما لها سيادة على فضائها الجوي ان الطائرة تطير فوق اقليمها بدون حق أو اذا ما توافر لديهم من الاسباب المعقولة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الطائرة تستخدم لأي غرض لا يتفق مع الأغراض الواردةفي اتفاقية شيكاغو 1944م كما أنه لا يجوز لأي قائد طائرة أن يقوم متعمداباستخدامها لأي غرض لا يتفق مع الأغراض الواردة في اتفاقية شيكاغو 1994م .
التوقيع  هارون
هارون غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس