عرض مشاركة واحدة
قديم 13-04-2010, 01:04 AM  
  مشاركة [ 3 ]
الصورة الرمزية NVG
NVG NVG غير متواجد حالياً
VIP MEMBER
Night Vision
 
تاريخ التسجيل: 09 - 09 - 2005
المشاركات: 1,958
شكر غيره: 11
تم شكره 114 مرة في 89 مشاركة
معدل تقييم المستوى: 1204
NVG يستحق الثقة والتقديرNVG يستحق الثقة والتقديرNVG يستحق الثقة والتقديرNVG يستحق الثقة والتقديرNVG يستحق الثقة والتقديرNVG يستحق الثقة والتقديرNVG يستحق الثقة والتقديرNVG يستحق الثقة والتقديرNVG يستحق الثقة والتقديرNVG يستحق الثقة والتقديرNVG يستحق الثقة والتقدير

مشاهدة أوسمتي

NVG NVG غير متواجد حالياً
VIP MEMBER
Night Vision


الصورة الرمزية NVG

مشاهدة ملفه الشخصي
تاريخ التسجيل: 09 - 09 - 2005
المشاركات: 1,958
شكر غيره: 11
تم شكره 114 مرة في 89 مشاركة
معدل تقييم المستوى: 1204
NVG يستحق الثقة والتقديرNVG يستحق الثقة والتقديرNVG يستحق الثقة والتقديرNVG يستحق الثقة والتقديرNVG يستحق الثقة والتقديرNVG يستحق الثقة والتقديرNVG يستحق الثقة والتقديرNVG يستحق الثقة والتقديرNVG يستحق الثقة والتقديرNVG يستحق الثقة والتقديرNVG يستحق الثقة والتقدير
افتراضي Eygpt Arabic Law AIP

مقترح قانون الطيران المدنى المعدل فى فبراير 2002

1- القانون رقم 19 لسنه 1920 باحتكار الحكومة للمطارات.
2- القانون رقم 57 لسنه 1935 بشأن الملاحة الجوية.
3- القانون رقم 639 لسنه 1953 في شأن إنشاء مناطق اقتراب وانتقال وأمان للمطارات.
4- القانون رقم 269 لسنه 1959 في شأن تنظيم العمل بالمطارات.
5- الرسوم الصادر بتاريخ 23 مايو سنه 1935 بتنظيم الملاحة الجوية.
6- المرسوم الصادر بتاريخ 5 مايو سنه 1941 بقواعد الضبط الخاصة بالملاحة الهوائية.
7- قرار رئيس الجمهورية رقم 1506 لسنه 1958 في شأن تنظيم تعليم الطيران.
كما يلغي كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون، وتظل اللوائح والقرارات التنفيذية القائمة حاليا سارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغي.

.

مادة 1: تعار يف
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في ملاحق ووثائق المنظمة الدولية للطيران المدني يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لكل منها والموضحة فيما يلي:

1 – الجمهورية:


جمهورية مصر العربية.
2- إقليم الجمهورية:

الأراضي والمياه الإقليمية الملاصقة لها، الواقعة تحت سيادتها والفضاء الجوى الذي يعلوها.

3- الوزير المختص:

الوزير المسئول عن شئون الطيران المدني والمنوط به المهام المشار إليها في المادة رقم: 173 من هذا القانون.

4- الهيئة:

هي الجهة التي يصدر بشأنها قرار من رئيس الجمهورية ولها شخصية اعتبارية تختص بالتنظيم والرقابة علي أنشطة الطيران المدني علي المستوي القومي وربطه بالمجال الدولي في إطار السياسة العامة للدولة.

5- رئيس الهيئة:
هو الرئيس المختص بإدارة الهيئة والمنوط به المهام المشار إليها في المادة رقم: 172 من هذا القانون.
6- دولة التسجيل:
الدولة المسجلة بها الطائرة.
7 ـ معاهدة شيكاغو:
معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944 والملاحق التابعة لها.
8 ـ طائرة:
مركبة هوائية أثقل من الهواء تستخدم القوي المحركة في تسييرها وتستمد قوة رفعها أثناء الطيران أساسا من ردود الفعل الإيروديناميكية علي أسطح تظل ثابتة في ظروف طيران معينة.
9- مركبة هوائية:
أي آلة تستطيع أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير ردود فعل الهواء الناتجة من سطح الأرض.
10ـ المستثمر:
هو شخص طبيعي أو معنوي يقوم بالآتي:
أ‌- تشغيل الطائرة أو عرضها للتشغيل بغرض الربح، إما بنفسه أو بتأجيرها للغير وتخضع هيئة قيادتها لأوامره.
ب‌- إنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضى النزول أو أجزاء منها، أو تشغيل وإدارة وصيانة واستغلال ما هو قائم من المطارات وأراضى النزول.
ت‌- تشغيل وإدارة وصيانة أجهزة المراقبة والملاحة الجوية.
ث‌- تصميم أو إنتاج أو تصدير الطائرات أو قطع غيارها.
ج‌- تقديم خدمات تدريبية في مجال الطيران المدني.
ح‌- تقديم أي خدمات أخري متعلقة بأنشطة الطيران المدني.
11- دولة المستثمر:
الدولة التي يقع بها المركز الرئيسي لإدارة أعمال المستثمر أو موطنه الدائم.
12- ناقل جوى:
شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستثمار أو تشغيل الطائرات لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها نظير مقابل أو أجر.
13- طائرات الدولة:
الطائرات المستخدمة في الأغراض العسكرية والشرطة والجمارك.
14- الحركة الجوية:
جميع الطائرات المحلقة أو العاملة في منطقة المناورات بالمطار.
15- وحدة مراقبة الحركة الجوية:
تعبير يطلق على أي من الوحدات التالية: مركز مراقبة المنطقة، مكتب مراقبة الاقتراب، برج مراقبة المطار.
16- طريق خدمة الحركة الجوية:
طريق جوى محدد الغرض منه تنظيم تدفق الحركة الجوية حسب متطلبات تأدية خدمات الحركة الجوية.
17- مطار:
مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء، بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات، تجهز بواسطة الدولة أو المستثمر وتتوفر بها شروط الإرشاد والأمان والسلامة، وتخصص للاستعمال كليا أو جزئيا لهبوط وإقلاع وتحرك الطائرات.
18- المهبط:
مساحة محددة علي سطح الأرض أو الماء أو المنشآت، تجهز بواسطة الدولة أو المستثمر، وتتوفر فيها شروط الإرشاد والأمان والسلامة، وتستخدم في حدود التصريح الممنوح لها من الهيئة.
19- مطار دولي:
كل مطـار تعينه الدولة في إقليمها وتعده لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الصحي بما فيها الحيوانات والنباتات وغيرها من الإجراءات المشابهة.
20- حركة المطار:
جميع الطائرات وغيرها من الحركة الأرضية في منطقة المناورات بالمطار وجميع الطائرات التي تطير داخل نطاق حركة المطار.
21- نطاق الحركة الجوية للمطار:
فضاء جوى ذو أبعاد محددة يعين حول المطار لحماية حركة ذلك المطار.
22- منطقة المناورات الأرضية بالمطار:
ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهـبوطها وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط وذلك باستثناء المنطقة المخصصـة لعمليات التفريغ والتحميل وانتظار الطائرات.
23- قائد الطائرة:
الطيار المسئول عن تشغيل وسلامة الطائرة أثناء فترة الطيران.
24- فترة الطيران:
الوقت الكلى الواقع من لحظة تحرك الطائرة لغرض الإقلاع حتى اللحظة التي تتـوقف فيها تماما عند نهاية الرحلة
25- عضو هيئة القيادة:
عضو في طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات أساسية لتشغيل طائرة أثناء مدة مأمورية الرحلة.
26- عضو طاقم الطائرة:
شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات على طائرة أثناء مدة مأمورية الرحلة.
27- مدة مأمورية الرحلة:
الوقت الكلي من اللحظة التي يبدأ فيها عضو طاقم القيادة واجباته فور انتهاء فترة الراحة وقبل القيام برحلة جوية أو سلسلة رحلات جوية حتى لحظة إعفائه من كل واجباته بعد إكماله لتلك الرحلة أو السلسلة من الرحلات الجوية.
28- منطقة محرمة:
منطقة محددة من الفضاء الجوى للجمهورية تعلن عنها السلطات المختصة ويكون الطيران فيها محرما.
29- منطقة مقيدة:
فضاء جوى ذو أبعاد محددة يقع داخـل إقليم الجمهورية يقيد الطيران بداخله بشروط معينة.
30- منطقة خطرة:
فضاء جوى ذو أبعاد محددة توجد بداخله عمليات خطرة على الطيران في أوقات معينة.
31- منطقة التحركات والمراقبة:
منطقة التحركات والمناورات بالمطار وما يجاورها من أرض ومبان أو أجزاء منها ويخضع الدخول إليها للمراقبة.
32- خط جوى منتظم:
مجموعة رحلات جوية تقوم بها طائرة نقل للركـاب والبريد والبضائع أو أي منها مقابل أجر أو مكافأة ويكون مفتوحا للجمهور، طبقا لجدول زمني معلن عنه، أو بانتظام أو بتكرار واضح.
33- خط جوى دولي منتظم:
خط جوى يمر عبر إقليم دولة أو أكثر غير إقليم الدولة المسجلة فيها الطائرة.
34- خط جوى داخلي منتظم:
خط جوى منتظم يخدم نقطتين أو أكثر تقعان في إقليم دولة واحدة.
35- طيران بهلواني:
مناورات تقوم بها طائرة عن قصد، وتتضمن تغييرا فجائيا في وضعها، أو اتخاذ وضع غير عادى، أو تغييرا في سرعتها على نحو غير مألوف.
36- حادث طائرة:
كل واقعة مرتبطة بتشغيل الطائرة وتقع في الفترة ما بين صعود أي شخص إلى الطائرة بقصد الطيران حتى مغادرة جميع الأشخاص من الطائرة ويترتب عليها إحدى النتائج الآتية:
أ‌- وفاة أي شخص أو إصابته بإصابات بالغة نتيجة وجودة على متن الطائرة أو احتكاكه بها مباشرة أو بأي شئ مثبت فيها أو أي جزء ينفصل عنها أو التعرض المباشر للفح النفاث.
ب‌- إصابة الطائرة بعطب جسيم أو فشل بنيوي يؤثر تأثيرا ضاراً في قوة بنية الطائرة أو أدائها ويتطلب عادة إصلاحات رئيسية.
ت‌- عند فقدان الطائرة ولم يعثر على حطامها أو تعذر الوصول إليها تماماً.
ويستثنى من ذلك:
أ‌- الوفاة لأسباب طبيعية.
ب‌- الإصابات البالغة أو المميتة التي يلحقها الشخص بنفسه أو يتسبب فيها أشخاص آخرون داخل أو خارج الطائرة.
ت‌- إصابات الأشخاص المتسللين للطائرة خارج مقصورة الركاب.
ث‌- حالات فشل المحرك أو تلف ملحقاته وأطراف الأجنحة والإطارات والفرامل والأسطح الانسيابية أو أي تلف في سطح الطائرة الخارجي.
37 واقعة الطائرة:
كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف حادث طائرة وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر على سلامة التشغيل أو تعريض الطائرة للخطر.
38-واقعة خطيرة:

واقعة طائرة تشير ملابستها إلى أن حادثاً كان على وشك الوقوع.

39- المحقق المسئول:

هو محقق من الإدارة المختصة لتحقيق حوادث الطائرات يتمتع بالخبرة في كل عمليات التحقيق ويكلف بمسئولية تنظيم التحقيق وإجرائه منذ تلقى البلاغ وحتى إصدار التقرير الفني النهائي.

40- البحث والإنقاذ:
يقصد بالبحث والإنقاذ كل معونة تقدم, ولو بمجرد الأعلام، لطائرة تتعرض للهلاك أو يهددها خطر وصعوبات ما، أو يقوم شك أو خوف على سلامتها، ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لركابها.
41 – مفتش الهيئة:
هو من يفوض من قبل الهيئة للقيام بعمليات تفتيشية على المستثمر وأنشطته المختلفة للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع القواعد والقياسات الدولية والمحلية التي تحددها الهيئة.
42– الترخيص العام لمزاولة النشاط:
موافقة عامة يصدرها الوزير المختص وتتضمن أحكاما تفصيلية تتناول بالتنظيم الكامل السماح لمستشمر بالقيام بأنشطة في مجال الطيران المدني خلال فترة زمنية معينة، وتحدد فيه حالات وقفه أو إلغائه.
43– شهادة كفاءة التشغيل:
شهادة تصدرها الهيئة للمستثمر للقيام بعمليات محددة في مجال الطيران المدني طبقا لمواصفات تشغيل محددة.
44– شهادة الصلاحية:
وثيقة تصدرها الهيئة تقر فيها صلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة، بشرط أن يلتزم المستثمر باتباع الشروط الواردة في الوثيقة.
45– تصريح الطيران:
موافقة محددة تصدرها الهيئة للقيام بعملية أو عمليات جوية محددة.
46– البضائع الخطرة:
هي المنتجات أو المواد التي يمكن أن تشكل خطرا كبيرا على صحة أو سلامة أو الممتلكات أو البيئة إذا ما نقلت جوا، والتي تحددها الهيئة طبقا للقواعد الدولية والمحلية في هذا الشأن.
47– الصانع:
شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتصميم أو إنتاج الطائرات أو محركاتها أو وحداتها أو أجهزتها أو أجزائها، أو الأجهزة اللازمة للتشغيل الآمن للطائرات.
48– شهادة النوع لطائرة أو جزء منها:
وثيقة تصدرها الهيئة تقر فيها بتحقيق تصميمات وقياسات إنتاج طراز طائره أو جزء منها للمتطلبات الفنية اللازمة لتصنيعها.
49– التصريح بالإنتاج:
وثيقة تصدرها الهيئة تقر فيها بمقدرة الصانع على إنتاج الأجزاء المدونة بهذه الوثيقة طبقا للحدود المذكورة بها.
50– شهادة تعديل النوع لطائرة أو جزء منها:
وثيقة تصدرها الهيئة تفيد حدوث تعديل في تصميم أو قياسات إنتاج الطائرة أو جزء منها يطابق المتطلبات الفنية اللازمة لتصنيعها.
51– سجل الطائرات:
هو السجل الذي تسجل فيه الطائرات المدنية المصرية وتشطب منه الطائرات الهالكة أو المفقودة أو عند تسجيلها في دولة أخري.
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc EygptArabicLaw.doc‏ (929.5 كيلوبايت, المشاهدات 90)
NVG غير متواجد حالياً