الموضوع
:
نصاب زكاة المال (النقود الورقية) سواء الحساب الجاري أو الوديعة
عرض مشاركة واحدة
12-04-2011, 01:37 PM
مشاركة [
1
]
AboAbdulla
ابوعبدالله
تاريخ التسجيل: 23 - 12 - 2004
الدولة: السعودية
المشاركات: 4,873
شكر غيره: 722
تم شكره 803 مرة في 529 مشاركة
معدل تقييم المستوى:
10
AboAbdulla
ابوعبدالله
مشاهدة ملفه الشخصي
تاريخ التسجيل: 23 - 12 - 2004
الدولة:
السعودية
المشاركات: 4,873
شكر غيره: 722
تم شكره 803 مرة في 529 مشاركة
معدل تقييم المستوى:
10
نصاب زكاة المال (النقود الورقية) سواء الحساب الجاري أو الوديعة
نصاب زكاة المال (النقود الورقية) سواء الحساب الجاري أو الوديعة أو الكاش
يتم حسابها كالتالي:
أولاً
يجب معرفة النصاب سواء من الذهب أو الفضة
ويتم كالتالي بحسب الفتاوى الشرعية.
نصاب الذهب يعادل 85 جراما من الذهب
عيار 24 قيراط
نصاب الفضة يعادل 595 جرام فضة.
أي عندما تصبح المبالغ النقدية
ما يعادل ثمن 85 جرام من
الذهب عيار 24
قيراط أو
595 جراما من الفضة
في يوم الزكاة فإنه تجب فيه الزكاة ، لأنه بلغ النصاب.
الفتوى رقم (14333)
لذلك يجب ملاحظة أنه كلما زاد أو نقص ثمن الجرام كلما اختلف النصاب
.
ثانياً
يتم حصر المبالغ النقدية في يوم استحقاق الزكاة
وتقسيمها على 40
(ربع العشر)
والناتج يكون مقدار الزكاة.
مثال:
عشرة الآلف ريال تقسم 40 يساوي = 250 ريال مقدار الزكاة.
لمعرفة أسعار الذهب:
https://www.arabgoldprice.com/
بوابة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
https://www.alifta.net/Fatawa/fatawaA...ted=11&lang=ar
https://www.islamweb.net/VER2/Fatwa/S...Option=FatwaId
https://www.alifta.net/fatawa/fatawaD...2&PageID=13339
AboAbdulla
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى AboAbdulla
زيارة موقع AboAbdulla المفضل
البحث عن كل مشاركات AboAbdulla
AboAbdulla
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى AboAbdulla
زيارة موقع AboAbdulla المفضل
البحث عن كل مشاركات AboAbdulla