شروط وقوانين قسم: إعلانات ™ البيع و طلبات شراء الطائرات
- يمنع طرح المواضيع الغير مفهومة (المبهمة) و التى تطلب الاضافة للتفاصيل.
- يجب ان يكون موضوعك واضحاً و يحتوي كل التفاصيل الخاصة بطلب البيع أو الشراء.
- يمنع البيع على بيع عضو آخر في نفس موضوعه.
- يمنع اهانة الاعضاء الآخرين او محاولة الاستهزاء بهم باي طريقة.
البيوع المنهي عنها
سؤال: ما هي البيوع المنهي عنها ؟
جواب:
جواب:
1- بيع الرجل على بيع أخيه.
2- شراء الرجل على شراء أخيه .
3- البيع و الشراء في المسجد.
4- النجــش.
5- بيع المباح إذا علم أن المشتري يستعين به على الحرام.
6- البيع بعد نداء الجمعة الثاني.
2- شراء الرجل على شراء أخيه .
3- البيع و الشراء في المسجد.
4- النجــش.
5- بيع المباح إذا علم أن المشتري يستعين به على الحرام.
6- البيع بعد نداء الجمعة الثاني.
توضيحت عن بعض المبيعات المنهي عنها:
أولا: بيع الرجل على بيع أخيه
س/ عرف هذا النوع من البيوع ؟ مع ذكر مثاله و دليله وحكمه إن وجد ؟
ج/ هو أن يتبايع اثنان فيأتي شخص آخر فيعرض على المشتري سلعة مثل السلعة التي اشتراها بثمن أقل، أو سلعة أجود منها بالسعر نفسه؛ لكي يفسخ البيع السابق ويشتري منه.
مثالهن يشتري محمد من عبدا لله خروفا 500 ريال، فيأتي سعيد فيقول لمحمد: عندي مثله بـ400 ريال، أو عندي أطيب منه بـ500 ريال.
حكمه محــــرم لقول النبي عليه السلام ( لا يبع بعضكم على بيع أخيه ).
ثانيا: شراء الرجل على شراء أخيه
س/ عرف هذا النوع من البيوع ؟ مع ذكر مثاله و دليله وحكمه إن وجد ؟
ج / أن يشتري رجل سلعة فيأتي رجل آخر للبائع فيقول له: أشتريها منك بسعر أعلى.
مثاله أن يشتري محمد من عبد الله كتابا بـ70 ريال، فيأتي صالح لعبد الله فيقول: أنا أشتريه منك بـ100 ريال.
حكمه محــرم لقول النبي عليه السلام ( لا يبع بعضكم على بيع أخيه ).
ثالثاً : النـــجش
س/ عرف هذا النوع من البيوع ؟ مع ذكر مثاله و دليله وحكمه مع التعليل إن وجد ؟
ج / النجش لغة :الإثارة ، مأخوذ من قولك نجشت الصيد إذا أثرته ، فكأن الناجش يثير كثرة الثمن بنجشه ، أو يثير الرغبة في السلعة.
و اصطلاحا: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها.
حكمه حــــرام لما فيه من تغرير المشتري وخديعته ، وأما البيع فهو صحيح و للمشتري الخيار بين رد المبيع أو إمساكه إذا غبن غبنا خارجا عن العادة .
و الدليل ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش وقوله أيضا ( ولا تناجشوا........ ).
س/ ما حكم النجش بالاتفاق بين الدلال و صاحب السلعة ؟ أو عدم الاتفاق ؟
ج/ النجش حرام سواء أكان باتفاق بين الناجش و صاحب السلعة، أم بينه وبين السمسار أم كان بغير اتفاق بل يزيد فيها بغير رغبة في الشراء.
الرابع: بيع المباح إذا علم أن المشتري يستعين به على الحرام
س/ ما حكم بيع المباح إذا علم أن المشتري يستعين به على الحرام مع الدليل ؟
ج/ حــرام كمن يبيع عنبا لمن يعلم أنه يصنع منه خمرا .
و الدليل ( و تعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الإثم و العدوان ).
الشروط في البيع
س/ عرف شروط البيع؟
ج/ إلزام أحد المتعاقدين صاحبه بما فيه منفعة.
القسم الأول: الشروط الصحيحة و منها:
أولا: بيع الرجل على بيع أخيه
س/ عرف هذا النوع من البيوع ؟ مع ذكر مثاله و دليله وحكمه إن وجد ؟
ج/ هو أن يتبايع اثنان فيأتي شخص آخر فيعرض على المشتري سلعة مثل السلعة التي اشتراها بثمن أقل، أو سلعة أجود منها بالسعر نفسه؛ لكي يفسخ البيع السابق ويشتري منه.
مثالهن يشتري محمد من عبدا لله خروفا 500 ريال، فيأتي سعيد فيقول لمحمد: عندي مثله بـ400 ريال، أو عندي أطيب منه بـ500 ريال.
حكمه محــــرم لقول النبي عليه السلام ( لا يبع بعضكم على بيع أخيه ).
ثانيا: شراء الرجل على شراء أخيه
س/ عرف هذا النوع من البيوع ؟ مع ذكر مثاله و دليله وحكمه إن وجد ؟
ج / أن يشتري رجل سلعة فيأتي رجل آخر للبائع فيقول له: أشتريها منك بسعر أعلى.
مثاله أن يشتري محمد من عبد الله كتابا بـ70 ريال، فيأتي صالح لعبد الله فيقول: أنا أشتريه منك بـ100 ريال.
حكمه محــرم لقول النبي عليه السلام ( لا يبع بعضكم على بيع أخيه ).
ثالثاً : النـــجش
س/ عرف هذا النوع من البيوع ؟ مع ذكر مثاله و دليله وحكمه مع التعليل إن وجد ؟
ج / النجش لغة :الإثارة ، مأخوذ من قولك نجشت الصيد إذا أثرته ، فكأن الناجش يثير كثرة الثمن بنجشه ، أو يثير الرغبة في السلعة.
و اصطلاحا: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها.
حكمه حــــرام لما فيه من تغرير المشتري وخديعته ، وأما البيع فهو صحيح و للمشتري الخيار بين رد المبيع أو إمساكه إذا غبن غبنا خارجا عن العادة .
و الدليل ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش وقوله أيضا ( ولا تناجشوا........ ).
س/ ما حكم النجش بالاتفاق بين الدلال و صاحب السلعة ؟ أو عدم الاتفاق ؟
ج/ النجش حرام سواء أكان باتفاق بين الناجش و صاحب السلعة، أم بينه وبين السمسار أم كان بغير اتفاق بل يزيد فيها بغير رغبة في الشراء.
الرابع: بيع المباح إذا علم أن المشتري يستعين به على الحرام
س/ ما حكم بيع المباح إذا علم أن المشتري يستعين به على الحرام مع الدليل ؟
ج/ حــرام كمن يبيع عنبا لمن يعلم أنه يصنع منه خمرا .
و الدليل ( و تعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الإثم و العدوان ).
الشروط في البيع
س/ عرف شروط البيع؟
ج/ إلزام أحد المتعاقدين صاحبه بما فيه منفعة.
القسم الأول: الشروط الصحيحة و منها:
1- أن يشترط البائع رهنا معينا أو ضامنا معينا ، مثل: أن يشتري شخص من آخر ثوبا بثمن مؤجل ، فيشترط البائع على المشتري أن يرهنه ساعته بحيث إذا لم يوف المشتري البائع حقه فإن البائع يستوفيه من ثمن الساعة بعد بيعها.
2- أن يشترط المشتري تأجيل الثمن أو بعضه مدة معلومة.
3- أن يشترط المشتري صفة معينة في المبيع ، كأن يشتري سيارة ويشترط أم يكون لونها أحمر.
4- أن يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع ، كأن يبيع دارا و يشترط أن يسكنها سنة أو يبيعه سيارة و يشترط أن يستعملها أسبوعا .
5- أن يشترط المشتري على البائع نفعا معلوما ، مثل: أن يشتري من شخص قماشا ويشترط عليه خياطته ، أو يشتري منه فاكهة و يشترط عليه حملها إلى سيارته.
*فهذه الشروط كلها صحيحة يلزم الوفاء بها وذلك لأن رغبات الناس تتفاوت فكان في إباحتها موافقة للحكمة التي من أجلها أبيح البيع و الدليل ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ).
2- أن يشترط المشتري تأجيل الثمن أو بعضه مدة معلومة.
3- أن يشترط المشتري صفة معينة في المبيع ، كأن يشتري سيارة ويشترط أم يكون لونها أحمر.
4- أن يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع ، كأن يبيع دارا و يشترط أن يسكنها سنة أو يبيعه سيارة و يشترط أن يستعملها أسبوعا .
5- أن يشترط المشتري على البائع نفعا معلوما ، مثل: أن يشتري من شخص قماشا ويشترط عليه خياطته ، أو يشتري منه فاكهة و يشترط عليه حملها إلى سيارته.
*فهذه الشروط كلها صحيحة يلزم الوفاء بها وذلك لأن رغبات الناس تتفاوت فكان في إباحتها موافقة للحكمة التي من أجلها أبيح البيع و الدليل ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ).
القسم الثاني: الشروط الفاسدة ، وهي نوعان:
النوع الأول: شرط فاسد يبطل معه العقد ، كاشتراط عقد آخر مثاله: أن يبيعه سيارته بشرط أن يبيعه عمارته ، أو يبيعه أرضه بشرط أن يقرضه 5000 ريال مثلا ، أو يبيعه أرضه بشرط أن يؤجره داره ، و الدليل (لا يحل سلف وبيع).
النوع الثاني: شرط فاسد لا يبطل معه العقد ، مثل: أن يبيع سيارته لشخص ويشترط عليه أن لا يبيعها أو أن لا يهبها، أو أن لا يسافر بها ، فالبيع في هذه الأمثلة صحيح و أما الشرط فهو ملغى لا يلزم المشتري ، و الدليل (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل و إن كان مائة شرط).
شرط البراءة من كل عيب
س/ هل يبرأ البائع إذا اشترط البراءة من العيوب ؟ مع الحكم و الأمثلة و الدليل ؟
ج/ لا يخلو الأمر من إحدى حالتين:
1- إذا كان المشتري يعلم بالعيب ، وذلك بأن يخبره البائع بالعيب و يكون العيب ظاهرا يراه المشتري مثل أن يقول البائع : السيارة ينقص زيتها و يشترط البراءة من هذا العيب فإنه يبرأ و لا يحق للمشتري أن يرد عليه السيارة من أجل هذا العيب.
2- إذا كان المشتري لم يعلم بالعيب ، و اشترط البائع البراءة من كل عيب في السلعة بأن يقول : أنا بريء من كل عيب تجده في السلعة أو يقول له : أبيعك هذه السيارة على أنها كومة حديد ،
و الحكم في هذه الحالة أن البائع لا يبرأ من العيب سواء أكان يعلم به عند المبيع أم لم يكن يعلم لأنه إن كان يعلم به فهو غش وتدليس و الدليل (من غشنا فليس منا)
و إن كان لا يعلم فالمبيع بهذا الشرط فيه جهالة و غرر وربما يفضي إلى المنازعة و النبي نهى عن الغرر.
النوع الأول: شرط فاسد يبطل معه العقد ، كاشتراط عقد آخر مثاله: أن يبيعه سيارته بشرط أن يبيعه عمارته ، أو يبيعه أرضه بشرط أن يقرضه 5000 ريال مثلا ، أو يبيعه أرضه بشرط أن يؤجره داره ، و الدليل (لا يحل سلف وبيع).
النوع الثاني: شرط فاسد لا يبطل معه العقد ، مثل: أن يبيع سيارته لشخص ويشترط عليه أن لا يبيعها أو أن لا يهبها، أو أن لا يسافر بها ، فالبيع في هذه الأمثلة صحيح و أما الشرط فهو ملغى لا يلزم المشتري ، و الدليل (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل و إن كان مائة شرط).
شرط البراءة من كل عيب
س/ هل يبرأ البائع إذا اشترط البراءة من العيوب ؟ مع الحكم و الأمثلة و الدليل ؟
ج/ لا يخلو الأمر من إحدى حالتين:
1- إذا كان المشتري يعلم بالعيب ، وذلك بأن يخبره البائع بالعيب و يكون العيب ظاهرا يراه المشتري مثل أن يقول البائع : السيارة ينقص زيتها و يشترط البراءة من هذا العيب فإنه يبرأ و لا يحق للمشتري أن يرد عليه السيارة من أجل هذا العيب.
2- إذا كان المشتري لم يعلم بالعيب ، و اشترط البائع البراءة من كل عيب في السلعة بأن يقول : أنا بريء من كل عيب تجده في السلعة أو يقول له : أبيعك هذه السيارة على أنها كومة حديد ،
و الحكم في هذه الحالة أن البائع لا يبرأ من العيب سواء أكان يعلم به عند المبيع أم لم يكن يعلم لأنه إن كان يعلم به فهو غش وتدليس و الدليل (من غشنا فليس منا)
و إن كان لا يعلم فالمبيع بهذا الشرط فيه جهالة و غرر وربما يفضي إلى المنازعة و النبي نهى عن الغرر.
تعليق