نصاب زكاة المال (النقود الورقية) سواء الحساب الجاري أو الوديعة أو الكاش
يتم حسابها كالتالي:
أولاً يجب معرفة النصاب سواء من الذهب أو الفضة
ويتم كالتالي بحسب الفتاوى الشرعية.
نصاب الذهب يعادل 85 جراما من الذهب عيار 24 قيراط
نصاب الفضة يعادل 595 جرام فضة.
أي عندما تصبح المبالغ النقدية ما يعادل ثمن 85 جرام من الذهب عيار 24 قيراط أو 595 جراما من الفضة في يوم الزكاة فإنه تجب فيه الزكاة ، لأنه بلغ النصاب. الفتوى رقم (14333)
لذلك يجب ملاحظة أنه كلما زاد أو نقص ثمن الجرام كلما اختلف النصاب.
ثانياً يتم حصر المبالغ النقدية في يوم استحقاق الزكاة وتقسيمها على 40 (ربع العشر) والناتج يكون مقدار الزكاة.
مثال: عشرة الآلف ريال تقسم 40 يساوي = 250 ريال مقدار الزكاة.
لمعرفة أسعار الذهب:
بوابة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
تعليق