عرض مشاركة واحدة
قديم 28-02-2020, 08:53 PM  
  مشاركة [ 16 ]
michle miller michle miller غير متواجد حالياً
عضو خط الطيران
 
تاريخ التسجيل: 27 - 02 - 2020
العمر: 37
المشاركات: 1
شكر غيره: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
معدل تقييم المستوى: 0
michle miller مازال في بداية الطريق
michle miller michle miller غير متواجد حالياً
عضو خط الطيران


مشاهدة ملفه الشخصي
تاريخ التسجيل: 27 - 02 - 2020
العمر: 37
المشاركات: 1
شكر غيره: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
معدل تقييم المستوى: 0
michle miller مازال في بداية الطريق
افتراضي رد: نصاب زكاة المال (النقود الورقية) سواء الحساب الجاري أو الوديعة


نصاب زكاة المال (النقود الورقية) سواء الحساب الجاري أو الوديعة أو الكاش
وفقا للتعاليم الإسلامية
يتم حسابها كالتالي:

أولاً يجب معرفة النصاب سواء من الذهب أو الفضة

ويتم كالتالي بحسب الفتاوى الشرعية.

نصاب الذهب يعادل 85 جراما من الذهب عيار 24 قيراط

نصاب الفضة يعادل 595 جرام فضة.

أي عندما تصبح المبالغ النقدية ما يعادل ثمن 85 جرام من الذهب عيار 24 قيراط أو 595 جراما من الفضة في يوم الزكاة فإنه تجب فيه الزكاة ، لأنه بلغ النصاب. الفتوى رقم (14333)

لذلك يجب ملاحظة أنه كلما زاد أو نقص ثمن الجرام كلما اختلف النصاب.

ثانياً يتم حصر المبالغ النقدية في يوم استحقاق الزكاة وتقسيمها على 40 (ربع العشر) والناتج يكون مقدار الزكاة.

مثال: عشرة الآلف ريال تقسم 40 يساوي = 250 ريال مقدار الزكاة.



لمعرفة أسعار الذهب:

https://www.arabgoldprice.com/


بوابة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

https://www.alifta.net/Fatawa/fatawa...ted=11&lang=ar
https://www.islamweb.net/VER2/Fatwa/...Option=FatwaId
https://www.alifta.net/fatawa/fatawa...2&PageID=13339

MashaAllah very informative, may Allah give you better reward
michle miller غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس