|
ولد الإيرباص
|
|
تاريخ التسجيل: 19 - 03 - 2009
الدولة: الكويت الحبيبة
المشاركات: 498
شكر غيره: 5
تم شكره 71 مرة في 44 مشاركة
معدل تقييم المستوى: 970
|
|
|
وفقا للمرسوم الأميري الكويتي باعلان حالة الحرب مع إسرائيل
الصادر في 25 يونيو 1967
مادة 1 - نعلن ونقرر ان دولة الكويت في حرب دفاعية منذ صباح اليوم مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة.
مادة 2 - على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ المرسوم لمجلس الامة. وعلى وزير الخارجية ابلاغه لمن يتعين ابلاغه.
ووفقا لقانون رقم 31 لسنة 1971
المادة رقم 10
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار و تجاوز عشرة الاف دينار كل من باشر في زمن الحرب بدون اذن سابق من الحكومة اعمالا تجارية اخرى بالذات او بالواسطة مع رعايا بلد او مع وكلاء هذا البلد او مندوبيه او ممثليه ايا كانت اقامتهم او مع هيئة او فرد يقيم فيها.
يحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة اضافية تعادل هذه الاشياء.
أي يعني الموافقه على تذكرة الطيران وقبولها أو بيعها الإسرائيلية تعتبر عمل تجاري يعاقب عليه القانون الكويتي
وبما أن هذي تعتبر جريمة وفقا للمادة الثانية من نفس القانون
يعاقب بالحبس المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب وبالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات اذا ارتكبت في زمن سلم :
- كل من سعى لدى دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او تخبر معها او معه وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز الكويت الحربي او السياسي او الدبلوماسي او الاقتصادي.
- كل من اتلف عمدا او اخفى او اختلس اوراقا او وثائق وهو يعلم انها تتعلق بأمن الدولة او بأية مصلحة قومية اخرى للبلاد.
لا يجوز تطبيق المادتين 81 و 83 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بأي حال على جريمة من هذه الجرائم اذا وقعت من موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة.
هذا ما يقوله القانون الكويتي و هناك الكثير من المواد و القوانين التي تتعلق في التجارة أو المراسلة أو الخ مع إسرائيل
و الكويتية أو أي شركة طيران كويتية أخرى أو حتى لو كان فندق لإحدى الشركات الكويتية في الخارج سمح بالإقامة لاسرائيلي فيه هو خالف القانون الكويتي و تطبق عليه العقوبة
|